لقد وصلت إلى المقالات الرئيسية

حول المسار المتوقع لإصلاح نظام الكفالة القطري

في 19 نوفمبر 2016

تدخل قوانين العمالة المهاجرة الجديدة حيز التنفيذ في الرابع عشر من شهر ديسمبر القادم، لتحلّ محل نظام الكفالة المعمول به في قطر. وبهذه المناسبة قامت مؤسسة كوشري للاستشارات القانونية في الدوحة، التي يرأسها الدكتور نزار كوشري، بإصدار تقرير موسع تضمّن عرضاً تفصيلاً للمسار المتوقع أن تتخذه القوانين ونتائجها حال بدء العمل بالقانون الجديد. وتعرضت فيه إلى التغييرات القانونية التي تطال العمالة المهاجرة.

وفيما يلي نتطرق إلى بعض الجوانب الأساسية للتغييرات المتوقعة في التقرير:

العقود

  • يجب ألا تتجاوز المدة القصوى للعقد فترة 5 سنوات.

  • بإمكان الموظفين بعقود مفتوحة المدة الانتقال للعمل لدى رب عمل آخر بعد انقضاء ما لا يقل عن خمس سنوات عمل لدى رب العمل الأول.

  • وبإمكان الموظفين بعقود محدّدة المدة تغيير عملهم وإبرام عقود عمل جديدة إذا أرادوا ذلك بعد انقضاء مدة عقودهم، بدون الحاجة إلى تصريح "لا مانع" من رب العمل، ولكن بعد الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

  • لا يوجد أي ذكر لمسألة حظر الدخول مجدداً إلى البلد لمدة عامين.

(علماً بأنه ليس واضحاً ما إذا كانت مدة العقد تسري أيضاً على العمال الذين أمضوا خمس سنوات من العمل أو أكثر لدى نفس رب العمل).

جواز السفر

  • فرض غرامة تتراوح بين الـ 10 آلاف إلى 25 ألف ريال قطري على كل مَن يحتفظ بجواز سفر موظفة أو موظف وافد.

    • الاستثناء: إلا بطلب خطي مقدَّم من الموظف.

العمالة المنزلية

  • يعتبر توظيف عاملة منزلية ساعياً أو شهرياً لمُدد قصيرة انتهاكاً للمواد 15 و51 من القانون رقم 4 لسنة 2009 (والمواد 23 و38 من القانون رقم 21 لسنة 2015)، وعقوبته "سجن صاحب العمل لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف ريال قطري".

  • لا حاجة لموافقة على التوظيف المباشر للعمالة المنزلية.

النزاعات

  • تشكيل لجنة لحلِّ النزاعات المتعلقة بالعمل لضمان حقوق العمال وتسهيل الإجراءات القضائية.

  • سوف تكون اللجنة مسؤولة عن حل النزاعات المتصلة ببنود قانون العمل أو بشروط عقود العمل خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع.

  • يمكن للسلطات المعنية بشؤون العمل إحالة النزاعات غير المحلولة إلى هذه اللجنة للبتّ فيها.

المغادرة

  • لمغادرة قطر، يتعين على الموظف إبلاغ رب العمل قبل ثلاثة أيام من موعد مغادرته، والتقدم بطلب عبر خدمة مطراش2 المعتمدة لدى وزارة الداخلية.

  • في حال اعتراض رب العمل أو أية جهة مختصة على مغادرة العامل، بإمكان العامل أن يتقدم بطلب المغادرة إلى لجنة التظلمات.

  • في الحالات الطارئة لدى العامل، يتعين على لجنة التظلمات البتّ في طلب مغادرته خلال ثلاثة أيام عمل.

(حتى إذا كان البت بالموافقة على المغادرة في الأحوال الطارئة يصدر في غضون ثلاثة أيام، يبقى الأمر مقلقاً طالما يتطلب إذن الخروج من العامل تدبر هذه الإجراءات، فإذن الخروج أحد الجوانب المظلمة في نظام الكفالة التي تدفعنا للتساؤل عما إذا كانت التعديلات على القوانين مجرد تسمية جديدة للنظام القائم؟).

ساعات العمل

  • في الأيام العادية: 48 ساعة عمل في الأسبوع موزعة على ستة أيام، ثماني ساعات يومياً.

  • في شهر رمضان: تنخفض ساعات العمل بمقدار ساعتين يومياً ليصبح أسبوع العمل 36 ساعة كحد أقصى.

(ليس واضحاً إذا كانت هذه القواعد تشمل عمال المنازل أيضاً. وفي غياب القوانين التي تنظّم شؤون العمالة المنزلية توصي منظمتنا بالنظر إلى هذه القواعد باعتبارها الحد الأدنى لتلبية متطلبات عمال المنازل).

يمكن الاطلاع هنا على كامل تقرير التغييرات المقبلة على قانون العمل، 5 نوفمبر 2016.