فَعّلت عمان القرار الوزاري 186/2020 الذي يعدل بعض ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. ينص القرار على أن تتولى وزارة القوى العاملة غلق المنشآت المخالفة لضوابط كوفيد 19 بناءً على توصية فريق التقصي الوبائي المشكل من وزارة الصحة، ويضيف قائمة بالغرامات على المخالفين:
المخالفة | الغرامة |
عدم ترك مقعد فارغ بين عامل وآخر في وسيلة نقل العمال. | 300 ريال عماني |
عدم تقسيم العمال في أماكن السكن على مجموعات حسب توزيعهم في أماكن العمل المتعددة، مع توافر غرف ودورات مياه خاصة لكل مجموعة، وإيجاد آلية تحد من اختلاط المجموعات أثناء تناول الوجبات في أماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن. | 300 ريال عماني |
عدم توفير وحدات عزل وحجر صحي للعمال الموجودين في كل وحدة سكنية في مكان سكن العمال أو من خلال التعاقد مع منشآت متخصصة لتوفير هذه الخدمة، وتوفير حراسة أمنية لتلك الوحدات بما يحول دون اختلاط العمال المعزولين مع غيرهم. | 500 ريال عماني |
عدم التقيد بعدد العمال الموجودين في كل غرفة بما يتوافق مع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية. | 100 ريال عماني |