أصدرت وزارة العمل العمانية مؤخراً قرارين يمكنان أصحاب العمل من دفع غرامات مخفضة لتجنب الإجراءات القانونية، ويمنحان الجهات التنظيمية السلطة لمنع أصحاب العمل من تجديد تصاريح العمل للعمال المهاجرين.
وبحسب القرار الوزاري (رقم 451/2024) الذي صدر حديثاً، فإنه بإمكان أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل، التوصل إلى تسوية مع الوزارة لتجنب مواجهة دعاوى قضائية، إذا ما تمكنوا من دفع غرامة تعادل ربع الحد الأقصى من الغرامة المقررة على المخالفة. ويتوجب على الطرف المخالف دفع الغرامة المنصوص عليها خلال 15 يوم من الموافقة على المصالحة والتسوية. وفي حالة التخلف عن ذلك تعتبر التسوية باطلة.
ويتوجب على المخالفين لقوانين توطين الوظائف (التعمين)، وتوظيف العمال المهاجرين «الهاربين»، أو توظيف العمال الذين دخلوا عمان بشكل غير نظامي، دفع غرامة قدرها 1٫000 ريال عماني (2٫597 دولار أمريكي) من أجل الموافقة على تسوية مخالفاتهم وتجنب السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل.
ويفرض قانون العمل العماني الجديد معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالتعمين ورفعت العقوبات بشكل كبير على أصحاب العمل غير الملتزمين. ويواجه المخالفون عقوبات بالسجن لمدة تتراوح ما بين 10 أيام وشهر، وغرامة تتراوح ما بين 1٫000 ريال عماني (2٫599 دولار أمريكي) و2٫000 ريال عماني (5٫196 دولار أمريكي) للمخالفة عن كل عامل. وينص القرار أيضا على أن التسوية والتصالح لا يعفيان المخالفين من مسئوليتهم. ويتوجب على المخالف «تصحيح المخالفة والوفاء بالتزاماته القانونية خلال 30 يوم من تاريخ التسوية».
وينص القرار على أن يتم ترحيل العمال غير العمانيين المتورطين في القضايا الواردة أعلاه، ومنعهم من دخول السلطنة مرة أخرى، مع تحميل صاحب العمل مسئولية دفع تكاليف الترحيل.
وفي الوقت الذي يواجه أصحاب العمل غرامات مخفضة عن مخالفات قانون العمل، فإن اللوائح الجديدة تلحق الضرر، بشكل غير متكافئ، بالعمال المهاجرين الذين هم غالباً ما يكونون ضحايا هذه الجرائم. ويواجه كثير من العمال المهاجرين الذين أنفقوا مبالغ كبيرة لضمان العمل في عمان، الترحيل دون ملاذ للطعن أو التظلم، الأمر الذي يكبدهم خسائر ماليه كبيرة.
ويخول القرار الوزاري رقم 450/2024 مدير الإدارة المختصة، بوقف جميع أو بعض الخدمات التي تُقدم لمؤسسات القطاع الخاص إذا ما تم إثبات المخالفات. وتشمل هذه المخالفات ما يلي:
- إصدار تصاريح العمل للعمال غير العمانيين
- تجديد تصاريح العمل للعامل المخالف
- تعديل أو تسجيل بيانات العامل المخالف
- تحويل خدمات العامل المخالف
- تقديم أو إلغاء بلاغات «الهروب»
ويتم رفع إيقاف هذه الخدمات فور تصحيح المخالفات ودفع أية غرامات مفروضة عليها، وذلك بقرار من مدير الإدارة أو من يمثله من المفوضين بذلك. وفي الوقت الذي يجب منع أصحاب العمل الذين يخالفون القانون من توظيف عمال جدد، فإن القيود المفروضة على تجديد التصاريح، وتحويل كفالة العمال، وإلغاء بلاغات الهروب من شأنها أن تضر العمال. إذ أن التصاريح منتهية الصلاحية، والعمل لشخص أخر غير الكفيل وبلاغات الهروب جميعها تؤدي إلى دفع العامل للوقوع في وضع غير نظامي يواجهون بسببه التوقيف والترحيل. و منذ بداية 2024، تم احتجاز نحو 12٫000 عامل مهاجر في عمان، كما تم ترحيل 9٫700 عامل بسبب مخالفات قوانين العمل وبسبب سياسات التعمين.
وفي عمان، ودول الخليج الأخرى، يوقع نظام الكفالة، العامل في دائرة الاستغلال، مما يجعلهم، بالفعل، ضحايا وأكباش فداء لانتهاكات وإساءات أصحاب عملهم.