قطر تلغي إلزامية تصريح الخروج لغالبية العمال والقانون يشمل عمالة المنازل
أقرت قطر يوم الخميس الماضي قانوناً يلغي إلزامية تصريح الخروج لغالبية العمال في قطر، بما فيهم فئات العمال الذين تم استثنائهم في وقت سابق – موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية، العمال في قطاع النفط والغاز، عمال الزراعة والصيد والعاملين في القطاع الخاص، بإمكانهم مغادرة البلاد بشكل مؤقت أو دائم في أي وقت أثناء سريان عقود أعمالهم.
ويسمح القانون الجديد للشركات بتقديم قائمة لا تزيد عن 5% من إجمالي العاملين لديها، ممن ستتطلب مغادرتهم الحصول على تصريح. كما سيحتاج العاملون في القوات المسلحة، أيضاً، تصريحاً للخروج.
وتعتبر فئة عمال المنازل، من أهم الفئات التي يشملها القانون الجديد، علماً بأن هذه الفئة لا يغطيها قانون العمل، وإنما تنضوي تحت القانون رقم 15 لعام 2017. وعلى عاملات المنازل إشعار صاحب العمل قبل المغادرة بـ72 ساعة، ولم يتضح إن كان سيتوجب على العاملات إبراز أي دليل على ذلك الإشعار في وقت مغادرتهن.
وأشار تصريحاً نشرته إحدى الصحف المحلية اليومية لمدير عام إدارة الجوازات، العميد محمد أحمد العتيق، إلى المخاطرة المالية التي تنطوي عليها مغادرة العاملات دون إبلاغ الكفيل.
" تحرم عاملات المنازل من أية تسويات مالية وتذاكر السفر إذا ما غادرن البلاد دون إشعار صاحب العمل، كما يمنعن من العمل لدى صاحب عمل آخر قبل مرور فترة قانونية مدتها 4 سنوات بعد مغادرتهن ". إلا أن النسخة الإنجليزية من القانون لا تشير إلى هذه الآثار المالية المترتبة على ذلك.
ومع دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، فإن على قطر الوعي بالطبيعة الاستغلالية لترتيبات العمل المنزلي للعمالة المقيمة، وأن تتابع حثيثاً تطبيق هذا القانون.
وتعتبر الممارسات المتفشية حتى الآن كاحتجاز وثائق السفر، وعزل عمالة المنازل، وعدم السماح للعاملة بترك المنزل لقضاء الإجازة الأسبوعية ليوم واحد خارج المنزل من العوائق لفعالية تطبيق القانون الجديد.
كما أنه لا بد من اتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض العمال للعقاب -كعدم دفع أجورهم، و/أو مستحقات نهاية الخدمة أو تسجيل شكوى هروب كاذبة ضدهم – لسبب رغبتهم في مغادرة البلاد سواء بشكل مؤقت أو نهائي.